- مادة 80 ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 133 لسنة 1961، ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺗﺷﻐﻳﻼ ﻓﻌﻠﻳﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻭ ﺛﻣﺎﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻳﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ، ﻭﻻ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺣﺔ . ﻭﻳﺟﻭﺯ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﺑﻌﺽ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ .
- مادة 81 ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺧﻠﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺳﺎﻋﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻳﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺃﻻ ﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﻣﺱ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﺻﻠﺔ . ﻭﻟﻠﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ –ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻓﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ –ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﺣﺗﻡ ﺩﻭﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺭﺍﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﻫﻘﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺭﺍﺣﺔ ﻭﺗﺣﺳﺏ ﻣﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ .
- مادة 82 ﻳﺟﺏ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻧﻬﺎﻳﺗﻬﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺷﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻭﺗﺣﺳﺏ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻣﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺃﺛﻧﺎءﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ . ﻭﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﺗﻘﻁﻌﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻧﻪ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻣﺩﺓ ﺗﻭﺍﺟﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ .
- مادة 83 ﻳﺟﺏ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺣﺻﻝ ﻛﻝ ﻋﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺣﺔ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺩ ﺳﺗﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺛﺭ، ﻭﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺟﺭ .
- مادة 84 ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻳﺟﻭﺯ ﻓﻰ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻥ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺑﻬﺎ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻋﻥ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ، ﻭﺗﺣﺩﺩ ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍءﺍﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ، ﻭﺗﺿﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻝ ﻋﺩﺩ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﺷﺭﺓ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺻﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ. ﻭﻳﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﺑﺩﺍ ﻣﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻣﻭﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻳﻪ .
- مادة 85 ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﺩ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺩ (84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ) من ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﻘﺻﺩ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺿﺭﻭﺭﺍﺕ ﻋﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ . ﻭﻓﻰ ﻫﺫه ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺭﻩ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺃﺟﺭﺍ ﻋﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﺍﻷﺟﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﺣﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﺇﻟﻳﻪ 35% ﻋﻥ عدد ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭﻳﺔ، ﻭ70% عن عدد ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻠﻳﻠﻳﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻰ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﺛﻝ ﺃﺟﺭﻩ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻳﻭﻡ، ﻭﻳﻣﻧﺣﻪ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﻭﻣﺎ ﺁﺧﺭ ﻋﻭﺿﺎ ﻋﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ. ﻭﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﺯﻳﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺷﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ .
- مادة 86 ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺟﺩﻭﻻ ﺑﺑﻳﺎﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻟﻛﻝ ﻋﺎﻣﻝ، ﻭﻣﺎ ﻳﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻣﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ .
- مادة 87 ﻻ ﺗﺳﺭﻯ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻣﻥ (84 ، 82 ، 81 ـ 80) من ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ:
- ﺍﻟﻭﻛﻼء ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﻥ ﻋﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ
- ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳﻥ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺇﻧﺟﺎﺯﻫﺎ ﻗﺑﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻌﻣﻝ
- ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﻳﻥ ﻟﻠﺣﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ
ﻭﺗﺣﺩﺩ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩﻳﻥ (2) و (3) ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻭﻳﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺫﻛﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﺑﻧﺩﻳﻥ ﺃﺟﺭﺍ ﺇﺿﺎﻓﻳﺎ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ (85) من هذا ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ