- اوقات العمل الاضافية يجب ان تعتمد من المدير المباشر للتاكد من إحتياج العمل لهذه الساعات الاضافية. ويسجل هذا فى دفاتر الشركة ويبلغ به الموارد البشرية حتى يتم تسجيله فى كشوف المرتبات.
- مادة 85 ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﺩ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺩ (84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ) من ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﻘﺻﺩ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺿﺭﻭﺭﺍﺕ ﻋﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ . ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺭﻩ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺃﺟﺭﺍ ﻋﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﺍﻷﺟﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﺣﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﺇﻟﻳﻪ 35% ﻋﻥ عدد ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭﻳﺔ، ﻭ70% عن عدد ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻠﻳﻠﻳﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻰ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﺛﻝ ﺃﺟﺭﻩ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻳﻭﻡ، ﻭﻳﻣﻧﺣﻪ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﻭﻣﺎ ﺁﺧﺭ ﻋﻭﺿﺎ ﻋﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ. ﻭﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﺯﻳﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺷﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ.
المشاهدات: 1