- نظم مشروع قانون العمل، العقوبات التى يتم تطبيقها على صاحب العمل و العامل الأجنبى فى حال مخالفة أحكام القانون، وذلك فى المواد من (250) وصولاً إلى المادة (265)، وفى المقابل الجزاءات المنصوص عليها بالمادة.
- ويٌعاقب حسب المادة (251) بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسه آلاف جنيه، لمن يخالف أحكام المادتين (5، 6)، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم الجريمة، وتُضاعف الغرامة فى حاله العود.
- وتنص المادة (5) : يُحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، أما المادة (6) تنص على : يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. مع عدم اعتبار كل ميزة أو حماية تقرر للمرأة أو للطفل أو لذوى الإعاقة تمييزًا محظورًا. كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.
- وحسب المادة (252) يٌعاقب بغارمة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتضاعف عند العود، فى عده حالات منها عدم التزام المنشأة بإمساك سجل خاص لقيد أسماء ذوى الاعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمل لديها، وحال عدم قيام صاحب العمل أو وكالة التشغيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان شغل الوظائف قبل نشرة بعشرة أيام على الأقل وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وحال عدم التزام الجهات المنصوص عليها بالقانون بأن تقدم إلى الوزارة المختصة صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير العمل بالخارج وشروطها موثقة من السلطات المختصة، وحال عدم إعداد صاحب العمل الذى يستخدم 10 عمال فأكثر لائحة بقواعد العمل والجزاءات التأديبية خلال 30 يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، وحال عدم قيام صاحب العمل بأن يمسك سجلاً لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال.
- مادة (253): يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود، إذا لم تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب بمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريب الذى عقدته له، والمستوى الذى بلغه، وكذلك من يخالف أحكام المادة (19) بند 1.
- مادة (254): يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بإغلاق المنشأة وتضاعف الغرامة فى حاله العود، حال مخالفة المادة (21) والتى تنص على أنه يُشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، ورسومه بما لا تزيد على خمسين ألف جنيه وحالات الاعفاء منها. كما يحدد القرار قواعد وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.
- مادة (255): يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه وتضاعف الغرامة فى حاله العود، حال عدم التزام الجهات المنصوص عليها بالقانون فى المادة 20 فيما عدا البند (2) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها، وتتضمن عدد من البيانات منها الشروط التى يجب توافرها فى المتدربة للالتحاق بالبرامج، ومدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها، ومستويات وتخصصات المدربين ومستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد انتهاء من البرنامج، وكذلك حال مخالفة المادة (23) التى تشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (20) من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وحالات إيقافه أو إلغائه. على أن يستثنى من ذلك المدربين التابعين للجهات المنصوص عليها فى البندين (2) و(3) من المادة (20) من هذا القانون إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها. وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل لقيد المدربين المرخص لهم ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.
- ويعاقب بالعقوبة السابقة، من يخالف أحكام المادة (95) والتى تنص على أنه لصاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التى يستعملها العمال أو فى مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.
- كذلك يعاقب بذات العقوبة، صاحب العمل حال عدم التزامه بأن يعطى العامل بناء على طلبه، ودون مقابل عند انتهاء عقده شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة، وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذى كان يؤيديه، والمزايا التى كان يحصل عليها.
- المادة (256) يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 24، 25، 27، 29، 32، 44، 49، 50، 51، 52، 53، و54، 4، 58، 59، 60، 61، 62، 71، 72، 73، 74، 75، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 96، 97، 98، 99، 100، 104، 105، 126 فقره (2)، 146) من القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حاله العود.
- مادة (258 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب الجرائم الآتية:
- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر وخارجها من غير الجهات المحدّدة بالقانون فى المادة (39) من هذا القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
- مخالفه القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العماله المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو الخارج.
- وفى جميع الأحوال يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها، دون وجه حق، للمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ويكون الاغلاق وجوبيًا فى حاله الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) .
- مادة (259) يعاقب كل من الأجنبى وصاحب العمل الذى يخالف أيا من أحكام المواد (64، 65، 66، 67) من هذا القانون – الخاصة باشتراط حصول الأجنبى على تصريح وما يتعلق بها من إجراءات – والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حاله العود.
- وتضمن مشروع القانون، فصلاً متعلق بتنظيم وضع العمالة الأجنبية، حيث أكد فى مادته (65) عدم جواز عمل الأجنبى داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة الخاصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد على 50 ألف، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شروط الحصول عليه.ويلتزم الأجنبى الذى تم اعفاءه من هذا الشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولته العمل وعند انتهاء خدمته.
- وحسب القانون، فى مادته (64) يخضع عمل الأجنبى فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة، للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويُحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
- وتلزم المادة (66) صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة على الترخيص بأن يُخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه، كذلك الزمت المادة (67) صاحب العمل الذى يعمل لدية أجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة حال انتهاء علاقة العمل مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
- مادة (260) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل أجنبى هرب من العمل لدى صاحب عمل. وعلى المحكمة أن تقضى بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم (67) من هذا القانون.
- مادة (261) يعاقب بالغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حاله العود، حال مخالفة المادة (167) وتنص على: ” وتنص المادة (167) : يُحظر على صاحب العمل أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض إلا فى حال الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتاً. ويُحظر على العمال كذلك أثناء المراحل المُشار إليها بالفقرة السابقة الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية أو المفوض العمالى بحسب الأحوال.
- مادة (262) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (205، 206، 207، 209 فقرة أ، 210 فقره( 3) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن 4 آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتتضاعف الغرامة عند العود.
- مادة (263) يُعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
- مادة (264) يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة التى يخالف أيا من أحكام المادتين رقمى (247- 248) – الخاصة بالاستجابة لتعليمات مأمورى الضبط القضائى – بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تُجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
- مادة ( 265) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبة ذاتها المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فى المقابل حدد مشروع القانون فى مادته ( 112) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح العمل والجزاءات فى المنشأة وهى: الإنذار الكتابى، الخصم من الأجر الأساسى، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة سنوية لكل من تجاوز نصفها، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة أو أكثر، الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر، الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون. (مرجع 16)
المشاهدات: 2