يجوز فى العقود التى تكون مدة تنفيذها 6 أشهر فأكثر، أن تلتزم الجهة الإدارية فى نهاية كل 3 أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر بحسب الأحوال بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر من واقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين، كما يجب قيام الجهة الإدارية بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط وفقا للقائمة التى تصدرها وزارة الإسكان على أن يضع المتعاقد معاملاتها فى عطائه، ويم التعاقد على أساسها.