- لا يحق الحصول على الترقى بموجب القانون بالنسبة للشركات القطاع الخاص. اما القطاع الحكومى له قواعد وتنظم عمليه الترقى به.
- مادة 141و 142 و143 من قانون العمل يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة يجب ان يكون اتفاق التدرج مكتوباَ وتحدد فيه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعديه علي الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادني للاجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة التي يتدرج فيها. لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج
- او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في انهاء الاتفاق الطرف الاخر وبذلك قبل ثلاثة ايام علي الاقل (مرجع 17)
المشاهدات: 2