اضغط على Ctrl/Cmd + P للطباعة
أو الحفظ بصيغة PDF

كيف تتعامل مع الغياب؟

لقد نصت المادة 74 من القانون 47 لسنة 1978 التى توقع على العامل فى حالة الإنقطاع عن العمل بدون أذن بانه:

  • يحذر على أى من العاملين الغياب عن العمل إلا بأجازة قانونية سواء عارضة أو إعتيادية أو مرضية ، وفيما عدا ذلك يعتبر منقطع عن العمل بدون أذن.
  • إذا أنقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
  • يجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الإنقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
  • فإذا أنقطع العامل أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت إنقطاعة بعذر مقبول حرم من أجره عن هذه المدة. فإذا لم يقدم العامل أسباب تبرر هذا الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعة عن العمل بدون أذن.
  • وإذا قدم عذرا مقبولا خلال الخمس عشر يوما التالية، يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك.
  • يجب على جهة العمل إنذار العامل بإنذار كتابى يرسل له العنوان الثابت بملفه الأصلى أو الفرعى بضرورة العودة إلى العمل وإلا أتخذت هذه الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمته.
  • إذا أنقطع العامل عن عمله بدون أذن تقبله جهة العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة تعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة على أن ينذر على عنوانه الثابت بملف خدمته وبعد إستكمال عشرة أيام من الغياب المنقطع فإنه إذا بلغت جملة غيابه أكثر من ثلاثين يوماً سوف تنتهى خدمتة (مرجع 13).