تحدد السلطة المختصة مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح، ويجب تقديره دون مبالغة وبما لا يجاوز النسبة المنصوص عليها قرين العمليات الآتية:
- في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية:
- نسبة (1.5%) من القيمة التقديرية وبما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها.
- في حالة الطرح في مجموعات متجانسة يحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات النسبة.
- في عمليات شراء أو استئجار العقارات: نسبة (0.5%) من القيمة التقديرية للعملية المطروحة.
- في عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات: يتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت حسب طبيعة وأهمية المزايدة.
- في جميع الأحوال، يجب أن يكون التأمين المؤقت ساريا لمدة ثلاثين يوما بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته.
- يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته، ويستبعد كل مقدم عطاء لم يسدد مبلغ التأمين المحدد.
- إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت حقا للجهة الإدارية.
- يجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا، وذلك فور انتهاء مرحلة البت الفني، وكذلك الحال للمتزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة فورا.
وفي جميع حالات التأخير في رد التأمين المؤقت من الجهة الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤدي لمقدمه قيمة المظاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان، وتكلفة التمويل أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير في الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك