- التراضي: بأن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، وهنا بعض الملاحظات:
- شرط صحة التراضي “الأهلية”.
- يجوز أن يقترض الأب فقط باسم ابنه القاصر.
- يمكن للشخص المعنوي (شركة/ هيئة/ مؤسسة/…) التعاقد على الحصول على قرض ويوقع الشخص الموكل له حق التوقيع نيابة عن الشخضية المعنوية على عقود القرض.
- توكيل الغير في التوقيع على عقد القرض المصرفي، ويستلزم النص الصريح على سلطات الوكيل. ويلزم أن تتوافر في الوكيل شرط الأهلية القانونية.
- يجوز للوكيل توكيل الغير إذا نص في عقد الوكالة توكيل الغير بصفته.
- السبب: وهو الغاية التي تتجه إرادة المتعاقدين إلى تحقيقها ولابد أن تكون مشروعه، فلايجوز ابرام عقد لتمويل مقامرة، أو تجارة المخدرات مثلا،………الخ.
- المحل: محل العقد هو المال المقترض ( محدد القيمة/ العوائد).