يسأل مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة جنائيا إذا كان الفعل المسند إليهم يشكل جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي وتفرض العقوبة بصفة شخصية على مرتكب الجريمة، ولا يسقط حق المساهمين في الرجوع عليهم حتى وإن عرض الفعل الموجب للمسؤولية على الجمعية العمومية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
وفي الحالات التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري ولحسابه، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة لنفسه أو غيره، وذلك دون الاخلال بأحكام المسئولية المدنية.